الصفحة الرئيسة : النيابة العامة
قانون إنشاء النيابة العامة :

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى  قانوناً بشأن النيابة العامة، وقضى القانون بإنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمي النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. ونص القانون علي إلغاء جهاز الادعاء العام وحلول النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته .

تعريف النيابة العامة


النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين , وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

اختصاصات النيابة العامة :

تتولى النيابة العامة _ دون غيرها _ ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون وعلى الأخص:

1. التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.

2. تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

3. طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.

4. مباشرة دعاوى الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.

5. تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر واثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.

6. الرقابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

7. التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها.

8. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
 


 

 

جميع الحقوق محفوظة © النيابة العامة القطرية