|
يقوم على إدارة
النيابة وتصريف شئونها أقدم الأعضاء فيها ، ويختص – فضلاً عن
اختصاصه بالتحقيق والتصرف في البلاغات والقضايا الواردة إلى
النيابة على نحو يتناسب مع عدد أعضائها – بالاتي :-
1- توزيع العمل القضائي والإداري على أعضاء النيابة ،
والعاملين بها ، وإثبات ذلك في سجل يخصص لهذا الغرض .
2- متابعة حسن سير العمل وانضباطه.
3- المراجعة والتوقيع على الكتب الصادرة من النيابة واتخاذ
اللازم بشأن الواردة إليها ، ويكون مسئولاً عن كافة الأوراق
والمكاتبات الصادرة أو الواردة من مكتب النائب العام أو المكتب
الفني أو إدارة التفتيش القضائي ، ومتابعة تنفيذها.
4- الاتصال والتنسيق بالجهات المعاونة ذات الصلة بعمل النيابة
.
5- الإشراف على انتظام إدخال بيانات البلاغات والقضايا بالحاسب
الآلي حتى التصرف فيها .
وتختص نيابة البيئة
بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1- المرسوم بقانون رقم
(30) لسنة 2002م بإصدار قانون حماية البيئة
2- القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة وتعديلاته
3- القانون رقم (32) لسنة 1995م بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية
ومكوناتها
4- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2002م بشأن الوقاية من الإشعاع
5- القانون رقم (4) لسنة 2002م بتنظيم صيد الحيوانات والطيور
والزواحف البرية 6- القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن منع تجريف
الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وتعديلاته
7- القانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات
المائية الحية في قطر وتعديلاته
8- المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000م بشأن إنشاء المجلس الأعلى
للبيئة والمحميات الطبيعية
9- القانون رقم (19) لسنة 2004م بشأن حماية الحياة الفطرية
ومواطنها الطبيعية
10- القانون رقم (5)
لسنة 2006م بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة
بالانقراض ومنتجاتها
11- القانون رقم (21) لسنة 2007م بشأن التحكم في المواد المستنفذة
لطبقة الأوزون.
والجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها بتلك القوانين.
|