|
تختص بالآتي :
1-التحقيق
والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها وتعديلاته والجرائم المرتبطة بها، وكذا بالجرائم المنصوص عليها في
القانون رقم (19) لسنة 1993م بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثيرالنفسي.
ويجب عليها إخطار
المكتب الفني للنائب العام بالهام من تلك البلاغات أو القضايا.
2-التحقيق
والتصرف في البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادهاإليها.
وتضم السادة أعضاء النيابة التالية أسماءهم : |