|
تختص بالآتي:_
1.
التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة
1987م في شان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته والجرائم المرتبطة بها، وكذا
بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1993م بشأن تنظيم
تداول المواد ذات التأثير النفسي.
ويجب عليها إخطار المكتب الفني للنائب العام بالهام من تلك البلاغات أو
القضايا.
2. التحقيق والتصرف في البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام
إسنادها إليها.
وتضم السادة أعضاء النيابة التالية أسماءهم : |