|
تختص
بالآتي:-
1-
التحقيق والتصرف - حسب الأحوال- في الجرائم المنصوص عليها في القانون
رقم 13 لسنة 1998م بشأن المرور المعدل والجرائم المرتبطة " المؤثمة
بنصوص المواد 311، 312، 313 من قانون العقوبات والتصرف فيها عدا تلك
المؤثمة بنص المادة 38/1 من القانون الأول إذا ثبت أن المتهم ساق المركبة
الآلية تحت تأثير المخدرات فتختص بالتصرف في الأوراق نيابةالمخدرات.
2-
التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة
1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، وتعديلاته.
3-
استطلاع رأي النيابة الكلية في الهام من
البلاغات والقضايا، ويكون ذلك بعرض الأوراق عليها بمذكرة بالرأي،
ويُكتفىبالعرض الشفوي في حالةالضرورة.
وتضم
السادة أعضاء النيابة التالية أسماءهم : |