|
تختص
بالآتي:-
1.
التحقيق – حسب الأحوال – في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (13)
لسنة 1998م بشأن المرور المعدل والجرائم المرتبطة المؤثمة بنصوص المواد
( 311 ، 312 ، 313 ) من قانون العقوبات والتصرف فيها عدا تلك المؤثمة
بنص المادة ( 38/1 ) من القانون الأول إذا ثبت أن المتهم ساق المركبة
الآلية تحت تأثير المخدرات فتختص بالتصرف في الأوراق نيابة المخدرات .
2. التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة
1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، وتعديلاته .
3. استطلاع رأي النيابة الكلية في الهام من البلاغات والقضايا، ويكون
ذلك بعرض الأوراق عليها بمذكرة بالرأي ، ويكتفي بالعرض الشفوي في حالة
الضرورة.
وتضم
السادة أعضاء النيابة التالية أسماءهم : |