|
وتختص نيابة أمن الدولة
بالتحقيق والتصرف في الجرائم والقضايا الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في
الفصول العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عدا المادة 108 من قانون
العقوبات.
2- الجريمة المنصوص عليها في
المادة 301 من قانون العقوبات.
3- جرائم حيازة وإحراز
المتفجرات ،او الإتجار بها، أو صنعها، أو جلبها، أو إستيرادها، أو حملها، أو
نقلها، أو التدريب أو التمرين على صنعها أو استعمالها والمنصوص عليها في
القانون رقم"14" لسنة 1999م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
4- الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 46و 47 الفقرات(
أ، ب، ج، د، هـ، ز، ط ) من القانون رقم "8" لسنة
1979م بشأن المطبوعات والنشر.
5- الجرائم المرتبطة بالجرائم
المتقدم ذكرها.
6- البلاغات والقضايا التي يرى
النائب العام إسنادها إليها.
7- على أعضاء النيابة إرسال
القضايا - فور ورودها - التي تختص بها نيابة أمن الدولة إليها، وعدم فصل شيء
من وقائعها،أو التصرف فيها على حده حتى تبدي نيابة أمن الدولة الرأي في تقدير
الإرتباط.
8- دراسة قضايا أمن الدولة
المحكوم فيها والطعن فيما ترى الطعن عليه منها بعد العرض على النائب العام.
9- تمثيل النيابة ومباشرة
الدعوى الجنائية ومتابعتها أمام دائرة المحكمة المختصة. |