الصفحة الرئيسة : النيابة الكلية

ويتولى رئاستها والإشراف عليها محامي عام أول السيد/
  ابراهيم عبدالله القبيسي  

تختص بالآتي:-

 1- المتابعة والإشراف على كافة أعمال النيابات الجزئية والمتخصصة التابعة لها، ومن وسائل ذلك الآتي:

‌أ.  طلب عدد لا يقل عن ثلاثين بلاغاً أو قضية شهرياً من تلك التي أصدرت فيها النيابات - حسب حجم العمل- أمراً بالحفظ أو بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية أياً كان سببه ، وذلك لفحصه للوقوف على مدى صحته قانوناً وواقعاً، واتخاذ اللازم حياله.

‌ب.  متابعة انتظام وسلامة العمل القضائي والإداري بالنيابات.

2- تلقي إخطارات وبلاغات الحوادث الجنائية التي تثير وقوع الجرائم المؤثمة ببعض نصوص قانون العقوبات ، والتحقيق والتصرف فيها ، وهي:-

‌أ.   جرائم الحريق العمد المنصوص عليها بالمواد من 231 إلى 235 .

‌ب. جرائم القتل العمد، والاعتداء العمدي المفضي إلى الموت، المنصوص عليها بالمواد 1/2، 300، 301، 302، 303، 306.

‌ج. جرائم الانتحار والتحريض والمساعدة عليه، والشروع فيه، والمؤثمة بنص المادتين 304، 305 .

ولا يسلب الاختصاص السابق اختصاص النيابات الجزئية في تحقيق ما يقع بدائرتها من الجرائم سالفة البيان إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبالتنسيق مع المحامي العام أو من يقوم مقامه، على أن يكون التصرف فيها للنيابة الكلية.

3 - التصرف في البلاغات أو القضايا التي يكون موضوعها الجرائم الآتية:-

‌أ.الجنايات التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابات الجزئية، والمتخصصة التابعة للنيابة الكلية.

 ‌    ب. الجرائم التي يتهم فيها أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها موظفون بوزارات الدولةأو الأجهزة الحكومية الأخرى، وغيرها من         المؤسسات والهيئات العامة من الدرجة الأولى وما فوقها .

‌ج.  جرائم الإفلاس بالتدليس والتقصير.

 4. التحقيق والتصرف في البلاغات والقضايا الآتية:-

     أ. الشكاوى والبلاغات الخاصة بأحد القضاة مع مراعاة أحكام نص المادة (61) من القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون السلطة القضائية.

     ب. الشكاوى والبلاغات الخاصة بأحد أعضاء مجلس الشورى.

      ج. الشكاوى والبلاغات التي ترد ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم.

     د. الشكاوى والبلاغات التي ترد ضد سفراء الدول الأجنبية أو أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو زوجاتهم أو أبنائهم.

ويُراعى إخطار المكتب الفني بالشكاوى والبلاغات المذكورة في البنود السابقة، واستطلاع رأيه في التصرف.

     هـ. طلبات رد الاعتبار.

    و. البلاغات أو القضايا التي يرى المحامي العام أنه من الأهمية بالنظر إلى ظروفها وملابساتها أن تتولى النيابة الكلية التحقيق والتصرف فيها.

 5- التصرف بشأن فحص حالة المتهمين المصابين بعاهة عقلية أو مرض نفسي أو الأمر بإيداعهم في مأوى علاجي، وذلك طبقاً لأحكام نصوص المواد من 209 إلى 212 من قانون الإجراءات الجنائية.

 6- التصرف بشأن المجني عليه الوارد بنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية. ويُراعى استطلاع رأي المكتب الفني بشأن ما سلف بيانه في البندين السابقين.

7- تعيين النيابة المختصة في حالة تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي بين نيابتين أو أكثر من تلك التابعة للنيابة الكلية.

8- إبداء الرأي في البلاغات أو القضايا التي ترى النيابات التابعة لها رفعها إليها لإستطلاع الرأي.

9- فحص التظلمات في القرارات الصادرة في البلاغات أو القضايا التي تختص بها النيابات التابعة للنيابة الكلية.

10- الرقابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على السجون وغيرها من أماكن الحبس وعمل زيارات دورية مفاجئة لها والإطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها، ويُراعى إخطار المكتب الفني، واستطلاع رأيه في التصرف.

11- البلاغات أو القضايا أو الطلبات التي يرى النائب العام إسنادها إليها.

وتضم السادة أعضاء النيابة التالية أسماءهم :

البريد الإلكتروني Email

رئيس نيابة

أسامة بدري مروان

رئيس نيابة يحيى محمود عبد القادر
البريد الإلكتروني Email وكيل نيابة أول

عبدالله ابراهيم المالكي

وكيل نيابة أول أشرف محمد هلال

البريد الإلكتروني Email

 وكيل نيابة

صالح علي الكبيسي

 

جميع الحقوق محفوظة © النيابة العامة القطرية