|
تختص
بالآتـي :-
1- التحقيق
والتصرف في الجرائم التي تقع من الحدث حسبما ورد تعريفه بالمادة
1/1 من القانون رقم (1) لسنة 1994م بشأن الأحداث .
2- التحقيق
والتصرف في الجرائم التي يرتكبها غير الحدث والمنصوص عليها في
القانون المذكور. فإذا شارك الحدث آخر بالغ في ارتكاب الجريمة -
عدا تلك المنصوص عليها في القانون المتقدم ذكره - تُنسخ صورة من
الأوراق تخصص عن المتهم البالغ وتُرسل إلى النيابة المختصة
مكانياً للتصرف فيها.
3- تمثيل النيابة
ومباشرة الدعوى الجنائية ومتابعتها أمام المحكمة المختصة.
4- متابعة
تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة أو تدبير على الحدث.
5- اتخاذ
اللازم نحو إعلان الأحكام الصادرة على الحدث، أو الإجراءات التي
يوجب القانون الإعلان بها.
6- إصدار أوامر
الإفراج تحت شرط أو إلغاءه طبقاً لنصوص المواد 45، 46، 47 من
القانون المذكور، ذلك كله بعد استطلاع رأي النيابة الكلية.
7- استطلاع رأي
النيابة الكلية في الهام من البلاغات والقضايا، ويكون ذلك بعرض
الأوراق عليها بمذكرة بالرأي، ويُكتفى بالعرض الشفوي في حالة
الضرورة.
وتضم السادة أعضاء
النيابة التالية أسماءهم : |