|
تختص
بالآتـي :-
1.
التحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع من الحدث حسبما ورد
تعريفه بالمادة( 1/1) من القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن
الأحداث.
2. الحقيق والتصرف في الجرائم التي يرتكبها غير الحدث والمنصوص
عليها في القانون المذكور ، فإذا شارك الحدث آخر بالغ في
ارتكاب الجريمة – عدا تلك المنصوص عليها في القانون المتقدم
ذكره – تنسخ صورة من الأوراق تخصص عن المتهم البالغ وتوسل إلى
النيابة المختصة مكانياً للتصرف فيها.
3. تمثيل النيابة ومباشرة الدعوى الجنائية ومتابعتها أمام
المحكمة المختصة.
4. متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة أو تدبير على الحدث.
5. اتخاذ اللازم نحو إعلان الأحكام الصادرة على الحدث ، أو
الإجراءات التي يوجب القانون الإعلان بها.
6. إصدار أوامر الإفراج تحت شرط أو إلغاءه طبقاً لنصوص المواد(
45 ، 46 ، 47) من القانون المذكور، ذلك كله بعد استطلاع رأي
النيابة الكلية.
7. استطلاع رأي النيابة الكلية في الهام من البلاغات والقضايا،
ويكون ذلك بعرض الأوراق عليها بمذكرة بالرأي ، ويكتفي بالعرض
الشفوي في حالة الضرورة.
وتضم السادة أعضاء
النيابة التالية أسماءهم : |