( أ )
: 1- الجرائم المنصوص عليها في المواد 109، 110، 111، 115، 116، من قانون
العقوبات إذا كان الجاني موظفاً عاماً في ضوء المادة 3 (أ، ب، ج ) من ذات
القانون وكان المال الواقع علية الجريمة كله أو بعضه مملوكاً للدولة أو
خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها أو أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار
أموالها من الأموال العامة في ضوء المادة 48 مكرر "3" من القانون رقم "1"
لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
2- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.
3- البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادها إليها.
4- دراسة قضايا المال العام المحكوم فيها والطعن فيما ترى الطعن عليه
منها.
( ب ) : على أعضاء النيابة
مراعاة إرسال القضايا - فور ورودها - التي تختص بها نيابة الأموال العامة
إليها، وعدم فصل شيء من وقائعها، أو التصرف فيها على حده حتى تبدي نيابة
الأموال العامة الرأي في تقدير الإرتباط.
وتضم
السادة أعضاء النيابة التالية أسماءهم :